تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
330
القصاص على ضوء القرآن والسنة
منها أو أكثر ، ذهب المشهور إلى كفاية رضا الطرفين قلّ أو كثر ، وقيل : الدية بدل القصاص فلا بد من مراعاة عنوانها بلا زيادة ونقصان ، ولكن من الواضح أن الانتقال من القصاص إلى المال لا بعنوان البدلية وحسب ، كما يستشم ذلك من الروايات ، وإذا عبّر عنه بالدية ، لأنه غالبا انما يقع التصالح عليها . الرابع : لو أورد الجاني جراحة فمات المجني عليه فما هو الحكم ؟ ( 1 )
--> ( 1 ) في رياض المسائل 2 / 521 : ولا يجوز أن يقضي الحاكم بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية ، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية أن أمكن دون النفس ، فإذا قطع الجاني يد شخص مثلا فمات المجني عليه بعد ذلك ، ولم يعلم استناد موته إلى الجناية ، فلا يقتل الجاني إلا بعد تيقن حصول الموت بالجناية ، ومع الاشتباه يقتصر على قطع اليد دون القتل ، ووجهه واضح ، والمراد باليقين ما يعم اليقين الشرعي الحاصل من نحو الإقرار والشهادة ، هذا بالنسبة إلى الحاكم ، وأما بالنسبة إلى الشهود وولي الدم إذا أراد قتل الجاني حيث يجوز له فلا بد من العلم الواقعي .